شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الشرط في النكاح

الجزء ١١ · صفحة ١٣٤

وَإِنْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْقُلَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ يَكُونَ طَلَاقُهَا بِيَدِهَا مُعَلَّقًا لِمَعْلُومٍ كَنِكَاحٍ أَوْ تَسَرٍّ عَلَيْهَا أَوْ غَيْبَةِ حَوْلَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ جَازَ ، وَهِيَ عَلَى شَرْطِهَا مَا لَمْ تُبِرَّهُ مِنْهُ .

S

٥٬١٣٤ / ١٧٬٤٣٨