باب في الشرط في النكاح
الجزء ١١ · صفحة ١٣٧وَإِنْ اشْتَرَطَ الزَّوْجُ لَهَا أَمْرَهَا بِيَدِ فُلَانَةَ جَازَ ، وَإِنْ جَعَلَهُ بِيَدِ بِنْتِ فُلَانٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ إلَّا ابْنَةُ ابْنٍ فَبِيَدِ بِنْتِ ابْنِهِ ، وَإِنْ قَالَ لَهَا وَلِيُّهَا : قَدْ اشْتَرَطْتُ لَكِ الْأَمْرَ عَلَى زَوْجِكِ وَعَلَّقْتُهُ إلَى كَذَا لَمْ تَشْتَغِلْ إلَّا بِأَمِينَيْنِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَلَا طَلَاقَ ، وَقِيلَ : لَهَا ، وَكَذَا إنْ قَالَتْ : نَزَعْتُ لَكَ الْأَمْرَ أَوْ تَرَكْتُهُ لَكَ ، وَالصَّحِيحُ لُزُومُ النَّزْعِ وَالتَّرْكِ ، فَلَا تَجِدُ طَلَاقًا وَكَيْفِيَّةُ تَطْلِيقِهَا أَنْ تَقُولَ بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ عَالِمَيْنِ بِأَنَّ لَهَا الْأَمْرَ ، وَعَدْلَيْنِ عَالِمَيْنِ بِأَنَّ زَوْجَهَا قَدْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى عَلَيْهَا مَثَلًا ، وَعَدْلَيْنِ أَنِّي قَدْ أَخَذْت أَمْرِي ، وَطَلَّقْتُ نَفْسِي مِنْ زَوْجِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، أَمْسِكُوا شَهَادَتَكُمْ ، كَذَا قِيلَ ، وَعِنْدِي أَنَّهُ يَكْفِيهَا عَدْلَانِ فِي أَخْذِ الْأَمْرِ ، وَإِذَا أَنْكَرَ التَّزَوُّجَ مَثَلًا أَوْ التَّسَرِّي ، أَوْ أَنْكَرَ جَعْلَ الْأَمْرِ ، أَوْ أَرَادَتْ التَّزَوُّجَ كُلِّفَتْ بَيَانًا ، وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَدْلَانِ كَفَيَا ، وَإِنْ قَالَتْ : طَلَّقْتُ نَفْسِي ، وَلَمْ تَقُلْ أَخَذْتُ أَمْرِي أَجْزَأَ ، وَإِنْ قَالَتْ : أَخَذْتُ أَمْرِي وَلَمْ تَقُلْ طَلَّقْتُ نَفْسِي فَقَوْلَانِ ، قَالَهُ فِي الدِّيوَانِ قَالَ : وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْأَمْرُ إذَا كَانَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، وَقِيلَ : يَثْبُتُ وَلَوْ بَعْدَهُ .