شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الشرط في النكاح

الجزء ١١ · صفحة ١٤٥

وَإِنْ لَمْ تُطَلِّقْ عِنْدَ نِكَاحٍ أَوْ تَسَرٍّ حَتَّى طَلَّقَ الْأَخِيرَةَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ وَهَبَ السَّرِيَّةَ أَوْ زَوَّجَهَا أَوْ مَاتَتْ أَوْ أَعْتَقَهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ .

S

٥٬١٤٥ / ١٧٬٤٣٨