باب في الشرط في النكاح
الجزء ١١ · صفحة ١٤٥وَإِنْ لَمْ تُطَلِّقْ عِنْدَ نِكَاحٍ أَوْ تَسَرٍّ حَتَّى طَلَّقَ الْأَخِيرَةَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ وَهَبَ السَّرِيَّةَ أَوْ زَوَّجَهَا أَوْ مَاتَتْ أَوْ أَعْتَقَهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ .
S
٥٬١٤٥ / ١٧٬٤٣٨