شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في نكاح المشركين إذا أسلموا

الجزء ١١ · صفحة ١٧٦

وَإِنْ غَابَ زَوْجُ يَهُودِيَّةٍ وَرَاءَ الْبَحْرِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَلَا تَنْتَظِرَ إسْلَامَهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ قِيلَ : عَنْ أَرْبَعِ حَرْبِيَّاتٍ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهُنَّ إنْ لَمْ يُسْلِمْنَ ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا فَهُنَّ نِسَاؤُهُ ، وَفِي الْأَوَّلِ قِيلَ : لَا عِدَّةَ عَلَيْهِ مِنْهُنَّ ، وَقِيلَ : لَا يَتَزَوَّجُ غَيْرَهُنَّ أَوْ أُخْتَ إحْدَاهُنَّ إلَّا بَعْدَهَا ، وَكَذَا إنْ أَسْلَمَتْ دُونَهُ فَقَدْ زَالَتْ عِصْمَتُهَا ، وَفِي الْعِدَّةِ خِلَافٌ ، وَإِنْ أَسْلَمَ وَلَمْ يُرِدْهَا ثُمَّ أَرَادَهَا فَلَا يَلْحَقُهَا إنْ قَالَ أَوَّلًا : لَا أُرِيدُهَا .

٥٬١٧٦ / ١٧٬٤٣٨