باب في نكاح المشركين إذا أسلموا
الجزء ١١ · صفحة ١٧٩وَلَا تُدْرِكُ حَامِلٌ عَلَى مُشْرِكٍ إنْ أَسْلَمَتْ نَفَقَةً ، وَاسْتَظْهَرَ إدْرَاكَهَا حَامِلٌ مُشْرِكَةٌ عَلَى زَوْجٍ أَسْلَمَ ، وَيَجُرُّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا صِغَارَ أَوْلَادِهِ لِلْإِسْلَامِ .
S
٥٬١٧٩ / ١٧٬٤٣٨