شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في نكاح المماليك

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٦

وَنِكَاحُ رَقِيقِ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ لِخَلِيفَتِهِمَا أَوْ وَلِيِّهِمَا وَالْأَجْوَدُ فِي مَمْلُوكِ امْرَأَةٍ لِوَلِيِّهَا وَإِنْ أَمَرَتْ غَيْرَهُ جَازَ وَلَا يُزَوِّجُ خَلِيفَةُ يَتِيمٍ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَجُوِّزَ عَبْدُهُ فَقَطْ وَجُوِّزَا فَقَطْ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَقِيلَ : وَإِنْ لِغَيْرِهِمَا إنْ رَأَى صَلَاحًا وَيُجْبَرُ السَّيِّدُ بِالضَّرْبِ إنْ امْتَنَعَ حَتَّى يُزَوِّجَ عَبِيدَهُ إنْ طَلَبُوهُ عِنْدَ حَاكِمٍ وَصَحَّ نِكَاحُ رَقِيقٍ بِإِجَازَةِ سَيِّدٍ بَعْدَ عَقْدٍ وَقَبْلَ مَسٍّ وَثَبَتَ النَّسَبُ وَلَوْ مَعَ إنْكَارِهِ .

S

٥٬٢٢٦ / ١٧٬٤٣٨