فصل جاز لعبد نكاح امرأتين
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٤وَجَازَ الرَّدُّ إنْ طَلَّقَ عَلَى عَبْدٍ بَائِنًا أَوْ طَلُقَتْ أَمَةٌ مِنْ حُرٍّ كَذَلِكَ .
S( وَجَازَ ) لَهُ ( الرَّدُّ ) بِالْعَيْبِ الَّذِي قَبْلَ شِرَائِهِ ( إنْ طَلَّقَ عَلَى عَبْدٍ ) تَزَوَّجَ لَهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ طَلَاقًا ( بَائِنًا أَوْ طَلُقَتْ أَمَةٌ ) اشْتَرَاهَا فَزَوَّجَهَا ( مِنْ حُرٍّ ) فَهُوَ زَوْجٌ لَهَا مُتَعَلِّقٌ بِطَلُقَتْ عِنْدَ مُجِيزِ جَرِّ الْفَاعِلِ بِمِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ فَاعِلًا فِي الصِّنَاعَةِ نَحْوَ " الضَّرْبُ مِنْ زَيْدٍ ، وَالتَّوْفِيقُ مِنْ اللَّهِ ، وَالْمَانِعُ يَقُولُ : الضَّرْبُ بِزَيْدٍ وَالتَّوْفِيقُ بِاَللَّهِ كَمَا وَرَدَ بِهِ التَّنْزِيلُ ، أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ : وَقَعَ طَلَاقُهَا مِنْ حُرٍّ ، وَمَنْ أَجَازَ زِيَادَةَ مِنْ فِي التَّمْيِيزِ فِي الْإِيجَابِ أَوْ أَجَازَ زِيَادَتَهَا فِي الْإِيجَابِ فِي التَّمْيِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَأَجَازَ التَّمْيِيزَ بِالْفَاعِلِ بَعْدَ الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَجَازَ كَوْنَ مِنْ زَائِدَةً وَحُرٍّ تَمْيِيزًا ( كَذَلِكَ ) أَيْ طَلَاقًا بَائِنًا .