فصل جاز لعبد نكاح امرأتين
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٥وَمَنْ اشْتَرَى ذَا زَوْجَةٍ لَمْ يَمَسَّهَا عِنْدَ الْبَائِعِ ثُمَّ مَسَّهَا عِنْدَهُ فَإِذَا بِهِ عَيْبٌ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَلَهُ الرَّدُّ إنْ شَاءَ وَلَزِمَهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ حُكْمُ الْأَمَةِ كَذَلِكَ وَلِمُشْتَرِيهَا نِصْفُهُ إنْ رَدَّهَا بِعَيْبٍ كَالْغَلَّةِ وَقِيلَ : يَرُدُّهُ مَعَهَا .
S( وَمَنْ اشْتَرَى ذَا زَوْجَةٍ لَمْ يَمَسَّهَا عِنْدَ الْبَائِعِ ثُمَّ مَسَّهَا عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ مَنْ اشْتَرَى ( فَإِذَا بِهِ عَيْبٌ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَلَهُ الرَّدُّ إنْ شَاءَ ) عَلَى مَا مَرَّ آنِفًا ( وَلَزِمَهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ ) وَالنِّصْفُ عَلَى الْبَائِعِ - ، وَقِيلَ : كُلُّهُ عَلَيْهِ وَقِيلَ : عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ ( وَحُكْمُ الْأَمَةِ كَذَلِكَ وَلِمُشْتَرِيهَا نِصْفُهُ ) لِلْمَسِّ عِنْدَهُ وَ ( إنْ رَدَّهَا بِعَيْبٍ ) سَبَقَ الشِّرَاءَ ( كَالْغَلَّةِ ) فِي كَوْنِهَا لَهُ وَهِيَ خِدْمَتُهَا وَأُجْرَتُهَا ( وَقِيلَ : يَرُدُّهُ ) أَيْ النِّصْفَ ( مَعَهَا ) أَيْ مَعَ الْأَمَةِ وَلِسَيِّدِ الْأَمَةِ أَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ وَلَوْ حَيْثُ لَا يُدْرِكُهَا زَوْجُهَا ، وَلَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ صَدَاقُهَا ، وَقِيلَ : يُبْطِلُهُ حِينَ لَا يُدْرِكُهَا كَمَا فِي الدِّيوَانِ .
وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْأَمَةَ مَنْ لَا يَمْلِكُ مَا وَلَدَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ كَالْأَبَوَيْنِ وَالْأَجْدَادِ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ أَعْطَى لَهُمْ الصَّدَاقَ ، لَا قِيمَةَ الْوَلَدِ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّهَا أَحَدُهُمْ مَعَ الْأَجْنَبِ أَعْطَى الْأَجْنَبَ مَنَابَهُ مِنْ الْقِيمَةِ أَيْضًا ، وَلِلْأَقْرَبِ مَنَابَهُ مِنْ الصَّدَاقِ فَقَطْ .