شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز لعبد نكاح امرأتين

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٦

وَإِنْ عَتَقَ ذُو زَوْجَةٍ وَإِنْ حُرَّةً خُيِّرَ فِي إقَامَةٍ مَعَهَا وَفِي اخْتِيَارِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً ، وَعَلَى ثِنْتَيْنِ إنْ كَانَتْ أَمَةً وَكَذَا الْأَمَةُ وَلَوْ تَحْتَ حُرٍّ وَمَسَّهَا وَقِيلَ : خِيَارُهُمَا طَلَاقٌ ، وَلَا خِيَارَ لِحُرَّةٍ تَحْتَ عَبْدٍ إنْ عَتَقَ وَقِيلَ : لَهَا وَلَا لِمُعْتَقٍ إنْ مُسَّ بَعْد عِتْقٍ قَوْلُ مُدَّعٍ عَدَمَ عِلْمٍ بِهِ إنْ حَضَرَ .

S

٥٬٢٦٦ / ١٧٬٤٣٨