شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز لعبد نكاح امرأتين

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٥

كَرَاهَةٍ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْصَافُ لَهُمَا كَغَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ : لَا يَحِلُّ لِمَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا أَنْ يَتَزَوَّجَهُ أَوْ يَنْتَفِعَ بِهِ إذَا قَصَدَ بِهِ اللَّهَ ، وَحَلَّ إنْ أَعْتَقَهُ لِطُولِ صُحْبَتِهِ مَعَهُ مُكَافَأَةً لَهُ بِهِ أَوْ لِمَنْزِلَةٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .

٥٬٢٧٥ / ١٧٬٤٣٨