شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز لعبد نكاح امرأتين

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٦

وَإِنْ أَعْتَقَتْ عَبْدًا عَلَى شَرْطِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ امْتَنَعَ فَلَا يُجْبَرُ وَلَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ ، وَكَذَا الْأَمَةُ لِصِحَّةِ الْعِتْقِ وَبُطْلَانِ الشَّرْطِ .

S

٥٬٢٧٦ / ١٧٬٤٣٨