فصل جاز لعبد نكاح امرأتين
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٦وَإِنْ أَعْتَقَتْ عَبْدًا عَلَى شَرْطِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ امْتَنَعَ فَلَا يُجْبَرُ وَلَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ ، وَكَذَا الْأَمَةُ لِصِحَّةِ الْعِتْقِ وَبُطْلَانِ الشَّرْطِ .
S
٥٬٢٧٦ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ أَعْتَقَتْ عَبْدًا عَلَى شَرْطِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ امْتَنَعَ فَلَا يُجْبَرُ وَلَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ ، وَكَذَا الْأَمَةُ لِصِحَّةِ الْعِتْقِ وَبُطْلَانِ الشَّرْطِ .
S