فصل جاز لعبد نكاح امرأتين
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٥، وَإِنْ زَعَمَ عِنْدَ الْعَقْدِ إنِّي حُرٌّ فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ إنْ عَتَقَ .
وَمَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَتَزَوَّجَ مَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ صَحَّ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي مَمْلُوكَةٍ فَتَزَوَّجَ حُرَّةً بَطَلَ .
٥٬٢٨٥ / ١٧٬٤٣٨