شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب نكاح الطفل والمجنون

الجزء ١١ · صفحة ٣١٣

وَلَا يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ بَعْدَ تَرَاخٍ ، وَتُنْكِرُ الطِّفْلَةُ فِي طُفُولِيَّتِهَا وَشُبْهَتِهَا وَأَوَّلِ بُلُوغِهَا عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ أُمَنَاءَ إنْ تَعَذَّرَ ، وَلَا تُنْزَعُ مِنْ يَدِ زَوْجٍ بِإِنْكَارِ الطُّفُولِيَّةِ إنْ أُمِنَ عَلَيْهَا ، وَجَازَ لَهُ وَطْؤُهَا ، وَتُرَدُّ لِأَمِينَاتٍ إذَا تَشَابَهَتْ ، فَيَنْظُرْنَهَا كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثًا عِنْدَ الطُّلُوعِ وَالزَّوَالِ ، وَبَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ فَإِنْ بَانَ الْبُلُوغُ أَنْكَرَتْ عِنْدَهُنَّ ، ثُمَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ إنْ تَيَسَّرَ ، وَإِلَّا فَعِنْدَ الْأُمَنَاءِ وَيُبَلِّغُونَ لَهُ وَيُجْزِئُ الْخَبَرُ .

S

٥٬٣١٣ / ١٧٬٤٣٨