باب نكاح الطفل والمجنون
الجزء ١١ · صفحة ٣١٢وَلَا يَجْهَلَ أَنَّ لَهُمَا الْإِنْكَارَ ، وَكَذَا خِيَارُ الْعِتْقِ ( وَلَا يَمِينَ ) أَيْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ : وَاَللَّهِ إنِّي لَمْ أَرْضَ النِّكَاحَ بَعْدَ الْبُلُوغِ مَثَلًا ( عَلَى مُنْكِرٍ فِي حِينِهِ ) وَهُوَ حِينَ بُلُوغِهِ أَوْ إفَاقَتِهِ أَوْ انْطِلَاقِ لِسَانِهِ أَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْ عَنْ أَوَّلِ بُلُوغِهِ أَوْ إفَاقَتِهِ أَوْ انْطِلَاقِهِ .
٥٬٣١٢ / ١٧٬٤٣٨