باب نكاح الطفل والمجنون
الجزء ١١ · صفحة ٣١٦نِصْفِ النَّهَارِ مَعَ شِدَّةِ الضَّوْءِ ، وَأَمَّا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ : فَلِبَقَاءِ الضَّوْءِ كَامِلًا ، وَيَشْرَعُ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي النَّقْصِ ( فَإِنْ بَانَ الْبُلُوغُ أَنْكَرَتْ عِنْدَهُنَّ ثُمَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ إنْ تَيَسَّرَ ، وَإِلَّا فَعِنْدَ الْأُمَنَاءِ وَيُبَلِّغُونَ لَهُ ) أَيْ إلَى الْحَاكِمِ إنْكَارَهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَهُمْ لَا عِنْدَهُنَّ جَازَ ( وَيُجْزِئُ الْخَبَرُ ) وَنَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا وَمُؤْنَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ حِينَ تُرَدُّ لِأَمِينَاتٍ وَتُنْزَعُ مِنْ يَدِهِ ؛ هَذَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ .
وَفِي الدِّيوَانِ : لَا يُشْتَغَلُ بِإِنْكَارِهَا مَا لَمْ تَبْلُغْ ، وَقِيلَ : إذَا قَارَبَتْ الْبُلُوغَ وَأَنْكَرَتْ نُزِعَتْ مِنْهُ وَجُعِلَتْ فِي يَدِ أَمِينَةٍ ، وَتَنْظُرُ إلَيْهَا أَمِينَاتٌ كُلَّ مَطْلَعِ شَمْسٍ ، فَإِنْ تَمَادَتْ عَلَى الْإِنْكَارِ مَضَتْ لِسَبِيلِهَا ا هـ وَالنَّزْعُ عِنْدَ الْمُقَارَبَةِ أَوْلَى وَأَحْوَطُ ؛ قَالَ : وَإِنْ بَلَغَتْ وَأَوْطَأَتْهُ نَفْسَهَا أَوْ أَخَذَتْ فِي غَيْرِ الْإِنْكَارِ أَوْ قَامَتْ مِنْ مَكَانِهَا ، أَوْ عَلَّقَتْهُ إلَى أَحَدٍ لَزِمَهَا النِّكَاحُ ، وَإِنْ ادَّعَتْ إنْكَارًا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَعِنْدَهُ وَقَالَ الزَّوْجُ : إنَّمَا أَنْكَرَتْ السَّاعَةَ قُبِلَ قَوْلُهُ ، وَإِنْ ادَّعَى بُلُوغَهَا قَبْلُ وَرِضَاهَا وَقَالَتْ : بَلَغْتُ السَّاعَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ا هـ .