شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب نكاح الطفل والمجنون

الجزء ١١ · صفحة ٣١٧

فَإِنْ أَنْكَرَتْ فِي شُبْهَةٍ وَبُلُوغٍ لَا فِي طُفُولِيَّةٍ جَازَ ، وَلَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ الْبُلُوغِ فِي الْحُكْمِ ، وَإِنْ عَمَّتْهُ بِالْإِنْكَارِ ، وَلَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ إنْ نَدِمَتْ بَعْدَهُ فِي طُفُولِيَّةٍ ، وَتُجَدِّدُ إنْ كَانَ بِشُبْهَةٍ ، وَلِطِفْلٍ بَعْدَ الْإِنْكَارِ نِكَاحُ بِنْتِ الْمُنْكِرَةِ ، لَا أُمِّهَا ، وَلِطِفْلَةٍ أَبُ الْمُنْكَرِ لَا ابْنُهُ .

S

٥٬٣١٧ / ١٧٬٤٣٨