باب نكاح الطفل والمجنون
الجزء ١١ · صفحة ٣٢٢وَإِنْ مَاتَ طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ عَنْ امْرَأَةٍ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ إنْ فَرَضَ لَا الْإِرْثُ ، وَكَذَا طِفْلَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ إنْ مَاتَتْ قَبْلَ مَسٍّ فَلِوَارِثِهَا صَدَاقُهَا ، وَلَا يَرِثُهَا زَوْجُهَا .
S
٥٬٣٢٢ / ١٧٬٤٣٨