شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب نكاح الطفل والمجنون

الجزء ١١ · صفحة ٣٢٢

وَإِنْ مَاتَ طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ عَنْ امْرَأَةٍ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ إنْ فَرَضَ لَا الْإِرْثُ ، وَكَذَا طِفْلَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ إنْ مَاتَتْ قَبْلَ مَسٍّ فَلِوَارِثِهَا صَدَاقُهَا ، وَلَا يَرِثُهَا زَوْجُهَا .

S

٥٬٣٢٢ / ١٧٬٤٣٨