باب نكاح الطفل والمجنون
الجزء ١١ · صفحة ٣٢٣( وَإِنْ مَاتَ طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ ) أَوْ أَبْكَمُ ( عَنْ امْرَأَةٍ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ إنْ فَرَضَ ) عَلَى أَنَّ الْمَوْتَ كَالدُّخُولِ وَنِصْفُهُ عَلَى أَنَّهُ كَالطَّلَاقِ ( لَا الْإِرْثُ ) وَقِيلَ : تَرِثُ الطِّفْلَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ وَمَسَّ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ أَوْ الْعُقْرُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَمَسَّ فَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَأَمَّا الْإِرْثُ : فَلَا ( وَكَذَا طِفْلَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ ) أَوْ بَكْمَاءُ ( إنْ مَاتَتْ قَبْلَ مَسٍّ ) مِنْ بَالِغٍ عَاقِلٍ نَاطِقٍ ( فَلِوَارِثِهَا صَدَاقُهَا ) إنْ فَرَضَ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ( وَلَا يَرِثُهَا زَوْجُهَا ) وَقِيلَ : يَرِثُهَا ، وَقِيلَ : لَا شَيْءَ لِصَبِيَّةٍ مَاتَتْ قَبْلَ مَسٍّ ، وَإِنْ مَاتَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ مِنْهُمَا وَرِثَهُ الْآخَرُ الْمُخَالِفُ لَهُ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : إنْ مَاتَ بَالِغٌ مَسَّ فَلَهَا الصَّدَاقُ وَالْإِرْثُ إنْ أَتَمَّتْهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَحَلَفَتْ لَوْ حَيِيَ لَرَضِيَتْهُ زَوْجًا ، وَإِنْ نَكَلَتْ فَالصَّدَاقُ فَقَطْ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَمَسَّ لَكِنْ نَكَلَتْ فَلَا صَدَاقَ وَلَا إرْثَ ، وَمَنْ مَاتَ عَنْ صَبِيَّةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَرَضِيَتْ بَعْدَهُ بِالْأَوَّلِ فَالصَّدَاقُ وَالْإِرْثُ وَالْعِدَّةُ ، وَلْيُصْدِقْهَا الْأَخِيرُ إنْ مَسَّهَا وَلَا مُرَاجَعَةَ لَهُ ، وَقِيلَ : تَحْرُمُ عَنْهُ ، وَقِيلَ : تَرِثُ الْأَوَّلَ وَصَحَّ نِكَاحُ الْأَخِيرِ ، وَتَحْلِفُ كَمَا مَرَّ وَقِيلَ : إنْ تَزَوَّجَتْهُ قَبْلَ الْعِدَّةِ لِلْوَفَاةِ وَرَضِيَتْ بِالْأَوَّلِ حِينَ بَلَغَتْ وَرِثَتْهُ وَاعْتَدَّتْ وَحَلَفَتْ بِالرِّضَا ، وَإِنْ رَضِيَتْهُمَا وَرِثَتْهُ وَكَانَتْ زَوْجَةً لِلْأَخِيرِ إنْ تَزَوَّجَتْهُ بَعْدَ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ رَضِيَتْهُمَا فَسَدَ أَوْ قِيلَ : يَثْبُتُ الْأَخِيرُ وَتَرِثُ الْأَوَّلَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَلَمَّا بَلَغَتْ رَضِيَتْ الْأَوَّلَ حَلَفَتْ وَوَرِثَتْ وَاعْتَدَّتْ وَفَارَقَتْ الْأَخِيرَ ، وَإِنْ رَضِيَتْهُمَا فَسَدَا ، وَقِيلَ : ثَبَتَ الْأَوَّلُ وَعَلَى الْأَخِيرِ صَدَاقٌ إنْ مَسَّ ، قِيلَ : وَلَا صَدَاقَ عَلَى طِفْلٍ وَلَوْ مَسَّ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ ،