باب نكاح الطفل والمجنون
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٠وَلِزَوْجٍ جَلْبُ طِفْلَةٍ وَإِنْ صَغِيرَةً إنْ أَمْكَنَ تَمَتُّعٌ بِهَا وَأَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا ، وَلَا يَجِدُ وَلِيُّهَا مَنْعَهَا .
S( وَلِزَوْجٍ جَلْبُ طِفْلَةٍ وَإِنْ صَغِيرَةً إنْ أَمْكَنَ تَمَتُّعٌ بِهَا ) بِالْمَسِّ ( وَأَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا ) أَيْ صَارَتْ ذَاتَ غِنًى عَنْهَا ؛ أَوْ بِمَعْنَى : غَنَتْ فَزِيدَتْ الْهَمْزَةُ مُبَالَغَةً وَتَأْكِيدًا ( وَلَا يَجِدُ وَلِيُّهَا مَنْعَهَا ) وَلَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا جِمَاعًا تَامًّا إذَا كَانَتْ تَحْتَمِلُهُ كَذَاتِ تِسْعٍ ، وَإِذَا كَانَتْ لَا تَحْتَمِلُ جَامَعَهَا قَدْرَ مَا تُطِيقُ مِنْ فَوْقُ أَوْ الْفَخِذَيْنِ ، وَقِيلَ : لَا يُجَازُ عَلَى يَتِيمَةٍ حَتَّى تَبْلُغَ ، وَقِيلَ : إذَا مَنَعَتْهُ فَلَا يُجْبِرُهَا ، وَكُرِهَ الدُّخُولُ عَلَى يَتِيمَةٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَتَزْوِيجُهَا قَبْلَهُ ، وَعَنْ بَعْضٍ أَنَّهُ إنْ مَسَّهَا وَمَاتَتْ بِغَيْرِ مَسِّهِ فَلْيَتُبْ مَنْ وَطِئَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهَا رِضًا وَإِنْ أَرَادَ أَبُو الصَّبِيَّةِ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِرِضَا زَوْجِهَا عِنْدِي مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : إنْ دَخَلَ بِهَا وَامْتَنَعَتْ مِنْهُ فَلِأَبِيهَا السَّفَرُ بِهَا لِعَدَمِ ثُبُوتِ النِّكَاحِ ، بَلْ قِيلَ : لَا يَسَعُ وَطْءُ الصَّبِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا ، وَإِنْ سَلَّمَ إلَيْهَا الْبَالِغُ بَعْضَ صَدَاقِهَا لَمْ يَلْزَمْهَا مَا أَتْلَفَتْهُ وَإِنْ أَعْلَمَهَا أَنَّهُ مِنْ الصَّدَاقِ فَقَوْلَانِ .
وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى بَلَغَتْ فَقَالَ : أَرَضِيتِنِي زَوْجًا ؟ فَقَالَتْ : لَا إلَّا إنْ أَعْطَيْتنِي كَذَا فَأَعْطَاهَا ثَبَتَ .