باب نكاح الطفل والمجنون
الجزء ١١ · صفحة ٣٣١وَلَهُ عَلَيْهِ جَلْبُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ رَضِيعَةً وَعَلَيْهِ حُقُوقُهَا ، وَأُجْرَةُ مُرْضِعَتِهَا .
S( وَلَهُ ) أَيْ لِلْوَلِيِّ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ ( جَلْبُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ رَضِيعَةً ، وَعَلَيْهِ حُقُوقُهَا وَأُجْرَةُ مُرْضِعَتِهَا ) وَهَذَا كَالنَّصِّ فِي جَوَازِ الْعَقْدِ عَلَى الرَّضِيعَةِ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى ذَاتِ أَرْبَعِ سِنِينَ فَصَاعِدًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّكَّارِيُّ : لَا تَلْزَمُ نَفَقَةُ طِفْلَةٍ وَكِسْوَتُهَا إنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا وَالصَّحِيحُ : مَا ذُكِرَ فِي الْمُصَنَّفِ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ قَوْلِهِ : بَابُ قَدْ عَرَفْت مِمَّا مَرَّ نَفَقَةَ النِّسَاءِ إلَخْ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ .
٥٬٣٣١ / ١٧٬٤٣٨