باب نكاح الطفل والمجنون
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٦وَإِنْ أَتَتْ زَوْجَةُ طِفْلٍ لَمْ تَتِمَّ لَهُ ثَمَانُ سِنِينَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِوَلَدٍ فَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ وَلَزِمَهُ إنْ دَخَلَ بِتَاسِعَةٍ فَأَكْثَرَ وَقَدْ أُجِيزَ لِابْنِ سَبْعٍ ، وَالْبُلُوغُ بِشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ غَلِيظَةٍ .
S
٥٬٣٣٦ / ١٧٬٤٣٨