شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب نكاح الطفل والمجنون

الجزء ١١ · صفحة ٣٤٠

وَيَرِثُ الزَّوْجُ دَاخِلَةً بِرَابِعَةَ عَشْرَ .

S( وَيَرِثُ الزَّوْجُ دَاخِلَةً بِرَابِعَةَ عَشْرَ ) وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بِهَا عَلَامَةُ بُلُوغٍ لَا مَا دُونَ ذَلِكَ ، وَلَوْ أَمْكَنَ بُلُوغُهَا قَبْلَ ذَلِكَ إلَّا إنْ أَقَرَّتْ بِبُلُوغٍ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ إنْ أَقَرَّتْ بِهِ وَقْتَ الْإِمْكَانِ كَالدُّخُولِ فِي سَبْعِ سِنِينَ إنْ لَمْ تُسْتَرَبْ ، وَذَلِكَ الْخِلَافُ إذَا قَالَتْ : أَنَا وَلَدْته وَلَمْ تُشَاهَدْ وِلَادَتُهَا ، أَمَّا إذَا شُوهِدَتْ وِلَادَتُهَا فَهُوَ وَلَدُهَا إجْمَاعًا .

٥٬٣٤٠ / ١٧٬٤٣٨