فصل زني بامرأة قهرا أو برضى ثم خطبت بعدته
الجزء ١١ · صفحة ٣٨٤وَلَا يَلْزَمُ مَنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا سُؤَالُهَا إنْ وَجَدَهَا ثَيِّبًا ، فَإِنْ سَأَلَهَا فَاعْتَرَفَتْ لَهُ بِزَوْجٍ كَانَتْ عِنْدَهُ فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا إنْ بَانَ نِكَاحُهَا قَبْلُ ، وَإِلَّا فَإِنْ اعْتَلَّتْ بِغَلَبَةِ زَانٍ بِهَا كُرِهَ لَهُ وَقِيلَ : حَرُمَتْ وَلَا خِلَافَ إنْ اعْتَرَفَتْ بِالْمُطَاوَعَةِ بِهِ ، وَإِنْ قَالَتْ بِقُرْحٍ أَوْ غَسْلٍ أَوْ وَثْبَةٍ أَوْ رُكُوبٍ جَازَ أَيْضًا .
S
٥٬٣٨٤ / ١٧٬٤٣٨