فصل زني بامرأة قهرا أو برضى ثم خطبت بعدته
الجزء ١١ · صفحة ٣٨٣وَتَحْرُمُ زَوْجَةُ مَفْقُودٍ كَغَائِبٍ إنْ وَطِئَهَا عِنْدَ قُدُومِهِ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ وَبَعْدَ أَنْ أَخَذَهَا مِنْ زَوْجٍ مَسَّهَا ، كَوَاهِلَةٍ تَزَوَّجَتْ فَمُسَّتْ ثُمَّ عَلِمَتْ بِغَلَطِهَا فِي الْعِدَّةِ إنْ رُوجِعَتْ وَمُسَّتْ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ .
S( وَتَحْرُمُ زَوْجَةُ مَفْقُودٍ كَغَائِبٍ ) غَابَ مِقْدَارَ مَا يُحْكَمُ فِيهِ بِمَوْتِهِ كَسَبْعِينَ عَامًا بِحِسَابِ مَا مَضَى مِنْ عُمْرِهِ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجَتُهُ ( إنْ وَطِئَهَا عِنْدَ قُدُومِهِ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ وَبَعْدَ أَنْ أَخَذَهَا مِنْ زَوْجٍ مَسَّهَا ، كَوَاهِلَةٍ ) غَالِطَةٍ فِي تَمَامِ الْعِدَّةِ ( تَزَوَّجَتْ فَمُسَّتْ ثُمَّ عَلِمَتْ بِغَلَطِهَا فِي الْعِدَّةِ إنْ رُوجِعَتْ وَمُسَّتْ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ ) مِنْ مَسِّ الثَّانِي ، وَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا وَلَوْ مَضَى أَكْثَرُ مِمَّا غَلِطَتْ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : تَحْتَاجُ الْعِدَّةُ إلَى نِيَّةٍ ، وَمَنْ قَالَ : لَا تَحْتَاجُ ، قَالَ : فَاتَتْهُ لِكَمَالِهَا بَعْدُ أَوْ فَارَقَهَا الْأَوَّلُ بَعْدَ رُجُوعِهَا إلَيْهِ ، وَهَلْ تَحِلُّ ، بَعْدَ الْأَوَّلِ إنْ فَارَقَهَا لِلثَّانِي ؟ قَوْلَانِ .