شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل زني بامرأة قهرا أو برضى ثم خطبت بعدته

الجزء ١١ · صفحة ٣٨٧

وَإِنْ أَتَتْ مَنْكُوحَةٌ بِوَلَدٍ قَبْلَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ أَوْ تَحَرَّكَ قَبْلَ تَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ قَبْلَهُ لَزِمَهُ ، وَهَلْ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدُ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ وَإِلَّا فَابْنُ أُمِّهِ وَحَرُمَ اتِّفَاقًا .

S

٥٬٣٨٧ / ١٧٬٤٣٨