باب في الدعوة في النكاح
الجزء ١١ · صفحة ٤١٢أَوْ فِي الْوَقْتِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَقِيلَ : الْقَوْلُ قَوْلُهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمَكَانِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْهُ أَوْ فِي الْوَقْتِ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَنَّهَا طَلُقَتْ فِيهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَإِنْ قَالَ لَهَا : طَلَّقْت نَفْسَكَ وَاحِدَةً ، وَقَالَتْ : ثَلَاثًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ قَالَتْ : رَدَدْت الْأَمْرَ إلَيَّ عَلَى ثَلَاثٍ ، وَقَالَ : عَلَى وَاحِدَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ قَالَ : حَنِثْت أَنَا بِوَاحِدَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ ، وَقَالَتْ بِثَلَاثٍ ، أَوْ قَالَتْ : حَنِثْت بِطَلَاقِي أَوْ ادَّعَتْ التَّحْرِيمَ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، أَوْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ ، أَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ فَكَذَّبَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ .
٥٬٤١٢ / ١٧٬٤٣٨