باب في الدعوة في النكاح
الجزء ١١ · صفحة ٤١٣وَمَنْ ادَّعَى فِدَاءً مِنْ زَوْجَتِهِ وَلَا بَيَانَ لَهُ أُجْبِرَ عَلَى طَلَاقِهَا بَائِنًا ، لِقَطْعِ الْعِصْمَةِ إنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ إلَى حَاكِمٍ .
S
٥٬٤١٣ / ١٧٬٤٣٨
وَمَنْ ادَّعَى فِدَاءً مِنْ زَوْجَتِهِ وَلَا بَيَانَ لَهُ أُجْبِرَ عَلَى طَلَاقِهَا بَائِنًا ، لِقَطْعِ الْعِصْمَةِ إنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ إلَى حَاكِمٍ .
S