باب في الدعوة في النكاح
الجزء ١١ · صفحة ٤١٩قَالَ لَهَا : إنْ صَدَقْت فَلَكَ مُجَاهَدَتُهُ إذَا أَرَادَك لَا قَبْلُ أَوْ بَعْدُ ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَاَللَّهُ أَوْلَى لِلْعُذْرِ ، وَلَكِنْ تُضْطَرُّ وَيَقُولُ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُحَمِّلْهَا مَا لَا يَحِلُّ ، إنْ كَذَبْت فَلَهَا قَتْلُك إذَا جِئْتهَا لِلْجِمَاعِ ، وَلَا تَقْتُلُهُ بِالسُّمِّ وَتَقُولُ لَهُ إذَا جَاءَهَا : إنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجَازُوا لِي قَتْلَك ، وَلَهَا أَنْ تَسْتَعِينَ بِغَيْرِهَا وَلَا يَحِلُّ لِلْغَيْرِ ، وَلَا تَقْتُلُهُ لِحُرْمَتِهَا بِجِمَاعِ الدُّبُرِ أَوْ الْحَيْضِ عَمْدًا ، لِلْخِلَافِ فِي التَّحْرِيمِ ، وَقِيلَ : تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْتُلُهُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ لِلظِّهَارِ ، وَإِذَا مَسَّهَا قَبْلَهُ فَلَهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ قَتْلُهُ ، وَلَهَا بَعْدَ أَجَلِ الظِّهَارِ .
٥٬٤١٩ / ١٧٬٤٣٨