باب في الدعوة في النكاح
الجزء ١١ · صفحة ٤٢٠فَإِنْ لَمْ تَجِدْ سَبِيلًا إلَى خُرُوجٍ مِنْهُ أَدْرَكَتْ عَلَيْهِ كُلَّ مَا يَمُونُهَا لِتَعْطِيلِهَا .
S( فَإِنْ لَمْ تَجِدْ سَبِيلًا إلَى خُرُوجٍ مِنْهُ ) ( أَدْرَكَتْ عَلَيْهِ كُلَّ مَا يَمُونُهَا لِتَعْطِيلِهَا ) وَتَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ إنْ لَمْ يُعْطِهَا ، وَعِنْدِي أَنَّهَا تَقْتَصِرُ عَلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِمَّا يَتَضَرَّرُ بَدَنُهَا بِتَرْكِهِ لَا أَزْيَدَ ، وَلَا تُنْفِقُ إنْفَاقَ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، وَعِنْدِي أَنَّهُ إذَا أَعْطَاهَا زَائِدًا عَلَى مَا لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا فَلَا تَأْخُذُهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْطِيهِ إعْطَاءَ الزَّانِي لِمَنْ أَرَادَ الزِّنَى بِهَا ، بَلْ تَقْتَصِرُ عَلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَإِنْ ادَّعَى الْمُرَاجَعَةَ فَالْبَيَانُ ، وَلَا يَمِينَ وَإِنْ ادَّعَى مَوْتَ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ غِيبَتَهُمَا بَانَتْ مِنْهُ وَلَا يَمِينَ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ إعْلَامًا بِالْمُرَاجَعَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَادَّعَى أَنَّهُ أَعْلَمَهَا قَبْلَهُ فَلْيُبَيِّنْ وَإِلَّا حَلَفَتْ وَبَانَتْ ، وَإِنْ رَدَّتْ إلَيْهِ الْيَمِينَ حَلَفَ إنْ شَاءَ ، وَكَانَتْ امْرَأَتَهُ بِالْمُرَاجَعَةِ ، وَقِيلَ : لَا يَمِينَ فِي ذَلِكَ ، وَقِيلَ : إنْ أَعْلَمَهَا أَوْ شَاهَدَ قَبْلَهُ ثَبَتَ عَلَيْهَا وَأَتَى بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِالثَّانِي .