باب فيما يحرم المرأة أو يبينها
الجزء ١١ · صفحة ٤٧٤} وَزَعَمَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ ، وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ ﴿ إذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا ﴾ زَعَمَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، وَزَعَمَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَتَضْعِيفُ الْبَيْهَقِيّ مَرْدُودٌ بِشَوَاهِدَ تُقَوِّي ذَلِكَ كُلَّهُ ( أَوْ ) مَسَّهُ ( بِفَرْجِهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ جَسَدِ ) وَالِدِ ( هَا ) أُنْثَى أَوْ ذَكَرٍ وَلَوْ بِلَا عَمْدٍ .
٥٬٤٧٤ / ١٧٬٤٣٨