شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في حق الزوجين

الجزء ١١ · صفحة ٤٩٢

وَلَا تَنَفَّلُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَقَدْ مَرَّ .

S( وَلَا تَنَفَّلُ ) بِصَلَاةٍ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالنُّونِ وَالْفَاءِ الْمُشَدَّدَةِ ، وَالْأَصْلُ تَتَنَفَّلُ حُذِفَتْ إحْدَى التَّاءَيْنِ ( إلَّا بِإِذْنِهِ وَقَدْ مَرَّ ) فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّلَاةِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لَا تُصَلِّي النَّفَلَ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَرُخِّصَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا ، وَلَا تَصُمْ نَفْلًا إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَقِيلَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ الْعِبَادَةِ لَكِنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهَا بِمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَتْ صَائِمَةً فَرِيضَةً إلَّا رَمَضَانَ وَبَدَلَ رَمَضَانَ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَصُومَ النَّفَلَ بِلَا إذْنِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا ، وَكَذَا سَائِرُ النَّفْلِ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ مِنْ دَارِهَا إلَّا إنْ رَضِيَ الْخُرُوجَ .

٥٬٤٩٢ / ١٧٬٤٣٨