باب في حق الزوجين
الجزء ١١ · صفحة ٤٩٦، وَالْمَلْعَبُ مَوْضِعُ اللَّعِبِ بِانْتِقَالٍ كَرَقْصٍ وَقَدْ يُطْلَقَانِ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ ( أَوْ مُنْكَرًا وَإِنْ بِإِذْنِهِ ) عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ أَوْ مَلْهًى أَوْ مَلْعَبًا أَوْ مُنْكَرًا فَقَطْ بِقَرِينَةِ وُضُوحِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْتِيَ مَأْدُبَةً وَمَأْتَمًا بِإِذْنِهِ أَوْ عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ : مَأْدُبَةً وَجَمِيعِ مَا بَعْدَهُ فَيُقَيِّدُ الْمَأْدُبَةَ وَالْمَأْتَمَ بِوُجُودِ مُنْكَرٍ .
٥٬٤٩٦ / ١٧٬٤٣٨