باب فيما تحتاجه المرأة
الجزء ١٢ · صفحة ١٨وَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى نَفَقَتِهَا بِضَرْبٍ حَتَّى يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ ، وَكَذَا بِنَفَقَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْعَبِيدِ وَفِي الْحَيَوَانِ بِحَبْسٍ ، وَكَذَا فِي كِسْوَةٍ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : فِي الشِّتَاءِ بِضَرْبٍ بِلَا عَدَدٍ فِي الْكُلِّ مِنْ غَالِبِ طَعَامِ الْبَلَدِ بِنَظَرِ الْعُدُولِ .
S
٥٬٥١٨ / ١٧٬٤٣٨