شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع

الجزء ١٢ · صفحة ٩٦

وَمَنْ دَبَّرَ أَمَةً لِشَهْرَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ تَسَرِّيهَا لَا إنْ إلَى مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَجُوِّزَ إنْ إلَى مَوْتِهِ وَلَا يَصِحُّ إنْ لِشَهْرٍ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا أَوْ غَيْرِهِمَا .

S

٥٬٥٩٦ / ١٧٬٤٣٨