فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع
الجزء ١٢ · صفحة ٩٦وَمَنْ دَبَّرَ أَمَةً لِشَهْرَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ تَسَرِّيهَا لَا إنْ إلَى مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَجُوِّزَ إنْ إلَى مَوْتِهِ وَلَا يَصِحُّ إنْ لِشَهْرٍ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا أَوْ غَيْرِهِمَا .
S
٥٬٥٩٦ / ١٧٬٤٣٨