شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٧

كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِيهَا تَسْمِيَةٌ أَوْ لِمُتَعَدِّدٍ مِنْهُمْ أَوْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ( فَمَا أَتَتْ بِهِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْقِسْمَةِ لَزِمَهُ ) أَيْ : لَزِمَ الْمُوَرِّثَ وَكَانَ ابْنًا لَهُ حُرًّا يَرِثُ مَعَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ ( لَا مَا أَتَتْ بِهِ مِنْ بَعْدِهَا ) أَيْ : مِنْ بَعْدِ السِّتَّةِ الْمَحْسُوبَةِ ( مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ ) يَوْمِ الْقِسْمَةِ فَإِنَّهُ وَلَدُ أَمَةٍ وَعَبْدٌ لِمَنْ صَارَتْ لَهُ الْأَمَةُ ، وَإِنْ لِمُتَعَدِّدٍ فَبَيْنَهُمْ ، وَإِنْ لِوَاحِدٍ وَاسْتَشْهَدَ بِتَسَرٍّ فَلَهُ .

( وَكَذَا إنْ وَرِثَهَا وَاحِدٌ ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَاهُ ( فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَيْ : الْمُوَرِّثِ ( دُونَهَا ) أَيْ دُونَ السِّتَّةِ ( لَزِمَهُ ) أَيْ : لَزِمَ الْمُوَرِّثَ ( لَا مَا فَوْقَهَا ) فَإِنَّهُ وَلَدُ أُمِّهِ وَعَبْدٌ لِهَذَا الْوَارِثِ وَلَا تَغْفُلْ عَنْ أَنَّ مَا تَحَرَّكَ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَلَوْ وُلِدَ لِعَامٍ هُوَ مِثْلُ مَا وُلِدَ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ تَحَرَّكَ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ وَلَوْ وُلِدَ لِسَنَةٍ مِنْ الْقِسْمَةِ .

٥٬٦٠٧ / ١٧٬٤٣٨