شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٨

وَقِيلَ : مَنْ بَاعَ سُرِّيَّةً بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ أَوْ طَلَّقَ زَوْجَةً ثَلَاثًا فَكَانَتْ تَأْتِي بِأَوْلَادٍ لَزِمُوهُ مَا لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِبَيْعٍ أَوْ طَلَاقٍ ، وَلَا يَلْزَمُهُ بَعْدَهُ إلَّا مَا أَتَتْ بِهِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالْمُرَادُ بِهِ قَبْلَ حُلُولِ السَّابِعِ أَوْ تَحَرَّكَ بِبَطْنِهَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةٍ كَذَلِكَ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ أَوْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَادَّعَتْهُ مِنْ زَوْجِهَا لَحِقَهُ إلَى حَوْلَيْنِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَإِنْ أَنْكَرَ هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ .

S

٥٬٦٠٨ / ١٧٬٤٣٨