فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٩وَإِنْ دَبَّرَ يَهُودِيٌّ أَمَةً ثُمَّ بَاعَهَا لِمُسْلِمٍ فَزَوَّجَهَا هُوَ لِآخَرَ بَعْدَ إسْلَامِهَا فَوَلَدَتْ مَعَهُ ثُمَّ عُلِمَ بِالتَّدْبِيرِ رُدَّتْ وَحَرُمَ نِكَاحُهَا وَبَيْعُهَا فَتَقْعُدُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ تَخْدُمُهُمْ ، وَيَأْخُذُ الْيَهُودِيُّ أُجْرَتَهَا وَيُجْبَرُ بِبَيْعِ مَا وَلَدَتْ وَثَبَتَ نَسَبُهُ .
S
٥٬٦٢٩ / ١٧٬٤٣٨