شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٩

وَإِنْ دَبَّرَ يَهُودِيٌّ أَمَةً ثُمَّ بَاعَهَا لِمُسْلِمٍ فَزَوَّجَهَا هُوَ لِآخَرَ بَعْدَ إسْلَامِهَا فَوَلَدَتْ مَعَهُ ثُمَّ عُلِمَ بِالتَّدْبِيرِ رُدَّتْ وَحَرُمَ نِكَاحُهَا وَبَيْعُهَا فَتَقْعُدُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ تَخْدُمُهُمْ ، وَيَأْخُذُ الْيَهُودِيُّ أُجْرَتَهَا وَيُجْبَرُ بِبَيْعِ مَا وَلَدَتْ وَثَبَتَ نَسَبُهُ .

S

٥٬٦٢٩ / ١٧٬٤٣٨