فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٨كَمَا مَرَّ قَالَ فِي ( الدِّيوَانِ ) : وَمَنْ اعْتَزَلَ سُرِّيَّتَهُ فَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَتَيْنِ ثُمَّ أَتَتْ بِأَوْلَادٍ فَلَهُ إلَّا إنْ قَطَعَ فِرَاشَهَا بِتَزْوِيجٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ إخْرَاجٍ مِنْ مِلْكِهِ فَلَا إلَّا مَا أَتَتْ بِهِ دُونَ السِّتَّةِ وَإِنْ زَوَّجَهَا لِطِفْلٍ أَوْ مَجْبُوبٍ أَوْ مُسْتَأْصَلٍ فَلَا يَقْطَعُونَ فِرَاشَهَا عَنْهُ وَيَقْطَعُهُ الْخَصِيُّ وَالْمَفْتُولُ وَالْعِنِّينُ وَنَحْوُهُمْ ، وَإِنْ زَنَتْ بَعْدَ أَنْ اعْتَزَلَهَا وَلَمْ يَقْطَعْ عَنْ نَفْسِهِ فِرَاشَهَا لَزِمَهُ كُلُّ مَا وَلَدَتْ ا هـ .
٥٬٦٢٨ / ١٧٬٤٣٨