فائدة يميز الفسخ عن الثبوت تارة كاختلال شرط في بيع
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٢وَإِنْ تَسَرَّاهَا الْمُسْلِمُ فَوَلَدَتْ مَعَهُ ثُمَّ عَلِمَ بِالتَّدْبِيرِ ثَبَتَ أَيْضًا وَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ وَلَا قِيمَةَ مَا وَلَدَتْ .
S( وَإِنْ تَسَرَّاهَا الْمُسْلِمُ ) الَّذِي اشْتَرَاهَا أَوْ دَخَلَتْ مِلْكَهُ بِوَجْهٍ مَا ( فَوَلَدَتْ مَعَهُ ثُمَّ عَلِمَ بِالتَّدْبِيرِ ثَبَتَ ) النَّسَبُ لِلْمُسْلِمِ ( أَيْضًا وَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ ) لَهَا وَلَا لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ ( وَلَا قِيمَةَ مَا وَلَدَتْ ) مِنْ الْمُسْلِمِ بَلْ حُرٌّ وَلَدٌ لِلْمُسْلِمِ .
٥٬٦٣٢ / ١٧٬٤٣٨