شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الرضاع

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٣

وَإِنْ أَرْضَعَتْ ابْنَ حَوْلَيْنِ فَأَقَلَّ فَرَضَاعٌ لَا إنْ ابْنَ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَلَا يُصَافِحُ وَقِيلَ : أَبْعَدُ الرِّيبَةِ أَرْبَعَةٌ فَمَنْ أَرْضَعَتْهُ دُونَهَا لَا تَتَزَوَّجُهُ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ ، ابْنُ سَنَتَيْنِ يُصَافِحُ وَلَا يُنَاكِحُ وَابْنُ ثَلَاثٍ لَا وَلَا وَابْنُ أَرْبَعٍ يُنَاكِحُ وَلَا يُصَافِحُ .

S

٥٬٦٥٣ / ١٧٬٤٣٨