باب في الرضاع
الجزء ١٢ · صفحة ١٧١وَإِنْ قَالَ أَمِينَانِ : فُلَانَةُ أَرْضَعَتْ فُلَانًا وَفُلَانَةَ وَقَالَتْ ، لَمْ أُرْضِعْهُمَا فَقَوْلُ الْأُمَنَاءِ أَحَقُّ .
S( وَإِنْ قَالَ أَمِينَانِ : فُلَانَةُ أَرْضَعَتْ فُلَانًا وَفُلَانَةَ ) أَوْ أَحَدَهُمَا ( وَقَالَتْ ، لَمْ أُرْضِعْهُمَا فَقَوْلُ الْأُمَنَاءِ أَحَقُّ ) مِنْ قَوْلِهَا ، وَأَمَّا أَهْلُ الْجُمْلَةِ فَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِمْ مَعَ إنْكَارِهَا وَلَوْ كَثُرُوا إلَّا عِنْدَ مَنْ أَجَازَ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِمْ ، وَلَوْ وَقَعَ الْإِنْكَارُ مَا لَمْ يُسْتَرَابُوا فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِمْ وَهُوَ أَحْوَطُ .
٥٬٦٧١ / ١٧٬٤٣٨