شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الرضاع

الجزء ١٢ · صفحة ١٧١

وَإِنْ قَالَ أَمِينَانِ : فُلَانَةُ أَرْضَعَتْ فُلَانًا وَفُلَانَةَ وَقَالَتْ ، لَمْ أُرْضِعْهُمَا فَقَوْلُ الْأُمَنَاءِ أَحَقُّ .

S( وَإِنْ قَالَ أَمِينَانِ : فُلَانَةُ أَرْضَعَتْ فُلَانًا وَفُلَانَةَ ) أَوْ أَحَدَهُمَا ( وَقَالَتْ ، لَمْ أُرْضِعْهُمَا فَقَوْلُ الْأُمَنَاءِ أَحَقُّ ) مِنْ قَوْلِهَا ، وَأَمَّا أَهْلُ الْجُمْلَةِ فَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِمْ مَعَ إنْكَارِهَا وَلَوْ كَثُرُوا إلَّا عِنْدَ مَنْ أَجَازَ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِمْ ، وَلَوْ وَقَعَ الْإِنْكَارُ مَا لَمْ يُسْتَرَابُوا فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِمْ وَهُوَ أَحْوَطُ .

٥٬٦٧١ / ١٧٬٤٣٨