باب في الرضاع
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٤؟ قُبِلَتْ مُطْلَقًا إنْ عُدِّلَتْ ، وَقِيلَ : إنْ نَفَتْ وَعَلِمَتْ بِنِكَاحِهِمَا وَرَأَتْهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ فَلَمْ تَشْهَدْ حَتَّى مَضَى زَمَانٌ اُتُّهِمَتْ وَرُدَّتْ ، وَإِنْ شَهِدَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُفَرَّقَا قُبِلَتْ ، وَإِنْ رَجَعَتْ بَعْدَ التَّفْرِيقِ رُدَّتْ وَغَرِمَتْ الصَّدَاقَ وَتَمَّ التَّفْرِيقُ ، وَإِنْ قَالَتْ : أَرْضَعْتُهُمَا ثُمَّ أَنْكَرَتْ رُدَّ قَوْلُهَا الْأَوَّلُ ، وَقِيلَ : إذَا قَالَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ قَبْلَ الْحُكْمِ ثُمَّ شَهِدَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ رُدَّ الْأَوَّلُ لِرُجُوعِهَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَهِدَتْ أَمَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ مَوْلَاهَا فَلَا نُحِبُّ لَهُ بَيْعَهَا وَلَا نِكَاحَهَا ، وَلَا مَا وَلَدَتْ ، وَجُوِّزَ بَيْعُهَا لِأَنَّهَا تَجُرُّ نَفْعًا لِنَفْسِهَا .
٥٬٦٧٤ / ١٧٬٤٣٨