باب في الفقد وهو انقطاع خبر الإنسان مع إمكان الكشف
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٦وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْمُصَلِّينَ فِي مَنْ شُكَّ فِي فَقْدِهِ إنَّهُ مَفْقُودٌ أَوْ فِي مَنْ صَحَّ فَقْدُهُ : رَأَيْنَاهُ حَيًّا دُونَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا مِنْ يَوْمِ فَقْدِهِ أَوْ قَدْ مَاتَ دُونَهَا دُفِعَ قَوْلُهُمْ وَإِنْ قَالُوا فِيمَنْ صَحَّ فَقْدُهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ مِنْ يَوْمِ فَقْدِهِ أَوْ بَعْدَهَا قَتَلْنَا فُلَانًا جَازَ عَلَيْهِمْ وَقُتِلُوا بِهِ وَإِنْ دُونَ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ وَلَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ بِقَوْلِهِمْ بَلْ بِفَقْدٍ .
S
٥٬٦٨٦ / ١٧٬٤٣٨