باب في الفقد وهو انقطاع خبر الإنسان مع إمكان الكشف
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٤فَيُقْتَلُوا ، لَا عَلَى قِسْمَةِ مَالِهِ وَنِكَاحِ زَوْجَتِهِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَحْكَامِ الْجَارِيَةِ عَلَى الْمَوْتِ ، وَقِيلَ : جَازَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ : هَذِهِ جِنَازَتُهُ أَوْ دَفَنَّاهُ أَوْ هَذَا قَبْرُهُ أَوْ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ ، وَجَازَ قَوْلُ الْأُمَنَاءِ فِي ذَلِكَ إلَّا الدَّفْنَ ، وَإِنْ شَهِدَ بِحَيَاتِهِ أَمِينَانِ أَنَّهُ حَيٌّ وَقْتَ كَذَا ، وَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِينَانِ بِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ ، وَكَذَا جُمَلِيُّونَ مَعَ جُمَلِيِّينَ ، وَأَمَّا أُمَنَاءُ مَعَ جُمَلِيِّينَ فَيُقَدَّمُ الْأُمَنَاءُ عَلَى الْجُمَلِيِّينَ .
٥٬٦٩٤ / ١٧٬٤٣٨