فصل المدة التي يحكم فيها على الغائب بالموت
الجزء ١٢ · صفحة ٢١٢وَيُحْكَمُ بِمَوْتِ مَفْقُودَةٍ كَذَلِكَ ، وَتُورَثُ وَتَحِلُّ أُخْتُهَا لِزَوْجِهَا أَوْ أَرْبَعٌ بِلَا عِدَّةٍ تَلْزَمُهُ ، وَلَا طَلَاقَ .
S
٥٬٧١٢ / ١٧٬٤٣٨
وَيُحْكَمُ بِمَوْتِ مَفْقُودَةٍ كَذَلِكَ ، وَتُورَثُ وَتَحِلُّ أُخْتُهَا لِزَوْجِهَا أَوْ أَرْبَعٌ بِلَا عِدَّةٍ تَلْزَمُهُ ، وَلَا طَلَاقَ .
S