باب في أنواع من مسائل الفقد
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٧وَمَنْ فُقِدَ عَنْ أَمَةٍ فَتَمَّتْ مُدَّتُهُ فَطَلَّقَهَا وَلِيُّهُ اعْتَدَّتْ نِصْفَ حُرَّةٍ ، وَإِنْ كِتَابِيَّةً فَثُلُثَهَا ، وَقِيلَ : كَحُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ ، وَهُنَّ فِي مُدَّةِ الْفَقْدِ سَوَاءٌ ، وَقِيلَ : زَوْجَتُهُ إنْ طَلَّقَهَا وَلِيُّهُ بَعْدَ مُدَّتِهِ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ وَلَا تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ .
S
٥٬٧٧٧ / ١٧٬٤٣٨