الإقالة في البيع
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٢وَإِنْ أَقَالَ بَائِعَ سِلْعَةٍ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا مُشْتَرِيهَا عَلَى أَنْ يَزِيدَ لَهُ عَشَرَةً أُخْرَى جَازَ بِنَقْدٍ وَكَذَا إنْ بَاعَ أَوَّلًا بِ أَجَلٍ ثُمَّ اسْتَقَالَهُ بِزِيَادَةٍ نَقْدًا أَوْ بِأَجَلٍ .
S
٦٬٦٧٢ / ١٧٬٤٣٨