النهي عن بيع حبل الحبلة
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٠وَعَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَهَلْ هُوَ بَيْعٌ مُؤَجَّلٌ إلَى أَنْ يَحْمِلَ مَا تُنْتِجُ هَذِهِ النَّاقَةُ أَوْ بَيْعُ جَنِينِهَا وَهُوَ بَيْعُ الْمَلَاقِيحِ وَهُوَ بَيْعُ مَاءٍ فِي ظَهْرِ جَمَلٍ وَالْمَضَامِينِ وَهُوَ بَيْعُ مَا فِي بَطْنِ نَاقَةٍ وَهِيَ بُيُوعُ جَاهِلِيَّةٍ مُتَّفَقٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا تَأْوِيلَانِ .
S
٦٬٧٠٠ / ١٧٬٤٣٨