باب في ما ينعقد به البيع من الألفاظ وما يتصل
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٠وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا بِكَذَا ، فَقَبِلَ مُشْتَرِيه بَعْضَهُ أَوْ بَاعَ اثْنَانِ لِوَاحِدٍ فَقَبِلَ نَصِيبًا أَحَدُهُمَا فَهَلْ جَازَ الْبَيْعُ أَوْ لَا قَوْلَانِ .
S
٦٬٨٨٠ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا بِكَذَا ، فَقَبِلَ مُشْتَرِيه بَعْضَهُ أَوْ بَاعَ اثْنَانِ لِوَاحِدٍ فَقَبِلَ نَصِيبًا أَحَدُهُمَا فَهَلْ جَازَ الْبَيْعُ أَوْ لَا قَوْلَانِ .
S