باب في ما ينعقد به البيع من الألفاظ وما يتصل
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٢يَبْقَى شَرِيكٌ ، فَفِي الْقَبُولِ عَنْ بَعْضٍ فَقَطْ إدْخَالُ الشَّرِكَةِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ مَنْ قَبِلَ شَرِيكًا لِمَنْ لَمْ يُقْبَلْ عَنْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ ، وَلِمَالِكِ الشَّيْءِ فِي الْأُولَى .
٦٬٨٨٢ / ١٧٬٤٣٨